685-[مكث الجنب والحائض في المسجد]
قال سيد سابق " حديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال... فإني لا أحل المسجد لحائض ولا لجنب... رواه أبو داود وعن أم سلمة قالت: نادى رسول الله صلى الله عليه وسلم بأعلى صوته: إن المسجد لا يحل لحائض ولا لجنب رواه ابن ماجه) قلت: (الألباني): سوق الحديث على هذه الصورة يوهم القارئ أنهما حديثان بإسنادين متغايرين أحدهما عن عائشة والآخر عن أم سلمة وليس كذلك بل هما حديث واحد بإسناد واحد مداره على جَسْرَة بنت دَجاجة، اضطربت في روايته فمَرّة قالت عن عائشة، ومَرّة قالت عن أم سلمة،... والاضطراب.. يدل على عدم ضبط الراوي وحفظه... وجَسْرَة.. قال البخاري: عندها عجائب، ولذلك ضعف جماعة هذا الحديث كما قال الخطابي، وقال البيهقي: ليس بالقوي، وقال عبد الحق الإشبيلي: لا يثبت، وبالغ ابن حزم فقال: إنه باطل... وللحديث شاهدان... في أحدهما متروكًا وفي الآخر كذابًا... ضعيف أبي داود رقم32. والقول عندنا في هذه المسألة من الناحية الفقهية كالقول في مس القرآن من الجنب للبراءة الأصلية وعدم وجود ما ينهض على التحريم، وبه قال الإمام أحمد وغيره. وقال البغوي في شرح السنة2/46: (وجوّز أحمد والمزني المكث فيه وضعف أحمد الحديث لأن راويه أَفْلَتَ مجهول، وتأول الآية على أن عابري السبيل هم المسافرون تصيبهم الجنابة فيتيممون ويصلون وقد روي ذلك عن ابن عباس."(بتصرف)
[تمام المنة في التعليق على فقه السنة (118-119) تأليف محمد ناصر الدين الألباني طبعة دار المكتبة الإسلامية عمان الأردن]