10-[الأذان للوقت الذي تفعل فيه الصلاة لا الوقت الذي تجب فيه]
قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى :" لما ذهبت على البريد كنا نجمع بين الصلاتين فكنت أولا أؤذن عند الغروب وأنا راكب ثم تأملت فوجدت النبي لما جمع ليلة جمع لم يؤذنوا للمغرب في طريقهم بل أخر التأذين حتى نزل فصرت أفعل ذلك لأنه في الجمع صار وقت الثانية وقتا لهما والأذان إعلام بوقت الصلاة ولهذا قلنا يؤذن للفائتة كما أذن بلال لما ناموا عن صلاة الفجر لأنه وقتها والأذان للوقت الذي تفعل فيه لا الوقت الذي تجب فيه."
[مجموع الفتاوى(22/72)]