121-[كراهة تسمية ذبيحة المولود بالعقيقة]
قال ابن أبي حاتم :" قرئ على بحر بن نصر الخولاني: قال الشافعي رحمه الله: والعقيقةُ: ما عُرِف للناس وهو ذبح كان يذبح في الجاهلية عن المولود، فأمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم في الإسلام، وقد كَرِهَ منه التسمية."
[آداب الشافعي ومناقبه (153) تأليف الحافظ أبي محمد عبد الرحمن بن أبي حاتم الرازي تحقيق عبد الغني عبد الخالق مكتبة التراث الإسلامي]