3-[من لم يجد إلا ثوبا نجسا صلى فيه ولم يعد الصلاة على الصحيح]
قال شيخ الإسلام-رحمه الله تعالى-:" ومن لم يجد إلا ثوبا نجسا فقيل يصلى عريانا وقيل يصلى فيه ويعيد وقيل يصلى فيه ولا يعيد وهذا أصح أقوال العلماء فإن الله لم يأمر العبد أن يصلي الفرض مرتين إلا إذا لم يفعل الواجب الذي يقدر عليه في المرة الأولى مثل أن يصلى بلا طمأنينة فعليه أن يعيد الصلاة كما أمر النبي من صلى ولم يطمئن أن يعيد الصلاة وقال ارجع فصل فإنك لم تصل وكذلك من نسي الطهارة وصلى بلا وضوء فعليه أن يعيد كما أمر النبي من توضأ وترك لمعة في قدمه لم يمسها الماء أن يعيد الوضوء والصلاة فأما من فعل ما أمر به بحسب قدرته فقد قال تعالى:( فاتقوا الله ما استطعتم )وقال النبي:(إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم)."
[مجموع الفتاوى(22/34)]