قال في المتن: [ومجاوزة محل الفرض].
قال شيخنا رحمه الله تعالى:
وفي ذلك خلاف واختار شيخ الإسلام رحمه الله ألا يتجاوز.
والمجاوزة تنقسم إلى قسمين:
الأول: أن يزيد في العضو قليلًا حتى يتأكد عنده أن غسل العضو قد اكتمل.
القسم الثاني: أن يبالغ في الزيادة، وهذا الذي استنكره شيخ الإسلام وأجاب بأن ما ورد في الحديث: «فمن استطاع منكم...» مدرج من كلام أبي هريرة رضي الله عنه.