[وكره تختمهما بالحديد، والنحاس، والرصاص]
قال شيخنا رحمه الله تعالى:
أما حديث «التمس ولو خاتمًا من حديد» فهو محمول على تقليل المهر فعلى الصحيح أن الحديد لا يجوز لكثرة الأدلة في تحريمه ومثله الرصاص والنحاس وفي حديث عمران بن حصين: أن النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ رأى رجلًا وفي يده حلقة من صفر فقال: «أنبذها فإنها لا تزيدك إلَّا وهنًا».