مكتبـــــة الفوائد

2025-12-03 10:00:00

[475] ولا زكاة في حلي مباح معد لاستعمال، أو إعارة

[ولا زكاة في حلي مباح معد لاستعمال، أو إعارة]

قال شيخنا رحمه الله تعالى:

فيها قولان مشهوران: قول بوجوب الزكاة، وقول بعدم الوجوب:

أولًا: لحديث البَابِ لكنه ضعيف أو موقوف.

ثانيًا: استدلوا بالآثار الواردة عن خمسة من الصحابة كما سبق.

ثالثًا: نقلوا عن كثير من التابعين أنهم قالوا: زكاته إعارته.

رابعًا: قاسوه على بقية المستعملات.

خامسًا: أن الزكاة تفنيه لكونه لا يتنامى والزكاة تجب فيما يتنامى وفيما يصلح أن يتنامى.

وأقوى حججهم: حجتهم القياسية حيث قاسوه على سائر المستعملات.

والقول الثاني: يوجب الزكاة فيها: وهو الذي يفتي به مشايخ الإفتاء الآن ودليلهم حديثان وآثار عن الصحابة والتابعين:

الحديث الأول: حديث ابن عمر في قصة المرأة وفي يدي ابنتها مسكتان، وصححه ابن خزيمة وابن حبان والحاكم.

الحديث الثاني: عن عائشة وفيه أنها لبست في يدها فتخات.. فقال: أتؤدين زكاتها؟ فقالت: لا. قال: هي حظك من النار وطعن فيه بعضهم لكنه يصلح للاستدلال وقالوا: أن الحلي ليس كالأشياء الضرورية كالكراسي والمفارش وسائر المستعملات كالأواني والصناديق فهذه مستعملة للحاجة، أما الحلي فليس بضروري فكم من نساء عشن ومتن ولم يلبسن حلياً.

وأيضًا هذا الحلي ولو استعمل مصوغًا أو جمالًا فقد يكون سرفًا.

وأيضًا عدم الحاجة فقد لا تلبسه إلا مرة أو مرتين.

فلهذه الأسبَابِ ترجح القول أن فيها الزكاة وزكاته لمن يملكه وترجح قولنا أن الزكاة في الحلي لعدة الأدلة.

فوائد ذات صلة