قال في المتن: [ويبطل الصلاة... وبالإتيان بكاف الخطاب لغير الله ورسوله أحمد].
قال شيخنا رحمه الله تعالى:
والظاهر أن الأمر أعم، فلو خاطب بتاء الخطاب كقوله: أخطأت، أو أصبت لبطلت صلاته.