قال شيخنا رحمه الله تعالى:
لم يثبت شيء في منع الصائم من السواك. وقيل: إن أول من كره السواك للصائم هو عطاء بن أبي رباح وتبعه في ذلك بعض الفقهاء بمكة وغيرها.
قالوا: ويسن للصائم أن يستاك قبل الزوال بعود يابس ويباح برطب، واحتجوا بحديث عامر بن ربيعة. والحديث حجة عليهم وهو قوله: «رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ما لا أحصي يتسوك وهو صائم».