قال في المتن: [وأقلها إمام، ومأموم ولو أثنى].
ثم قال في الشرح: لحديث أبي موسى مرفوعًا: «الاثنان فما فوقهما جماعة» رواه ابن ماجة.
قال شيخنا رحمه الله تعالى:
وقد أورده البخاري بَاباً لأنه ليس على شرطه.