قال شيخنا رحمه الله تعالى:
الابتداء في كتب الفقه على الصحيح هو كتاب الصلاة؛ لأنها الأصل، ولكنهم قدموا الطهارة؛ لأنها شرط والشرط مقدم على المشروط.
وكان من عادة المؤلفين أن يبدأوا مؤلفاتهم بالتوحيد لحديث: «بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله...».
ولكن اصطلحوا بعد ذلك على إفراد كتب التوحيد والعقيدة على حِدة؛ لأن لها أحكامًا خاصة؛ ولأن الخلاف فيها مع الكفار، وفيها خروج من الملة ـ أقوال الطوائف الأخرى ـ بخلاف كتب الفقه فإن أحكامها فرعية والخلاف فيها لا يخرج من الملة.