قال في المتن: [ولا بأس أن يدعو في قنوته بما شاء].
ثم قال في الشرح: لأن عمر t «قنت بسورتي أُبي».
قال شيخنا رحمه الله تعالى:
والصحيح أنهما دعاء فظن الصحابي أنهما قرآن فأثبتهما، بعكس ابن مسعود فإنه لم يثبت المعوذتين في مصحفه؛ لأنه يظن أنهما دعاء. رضي الله عن الصحابة أجمعين.