مكتبـــــة الفوائد

2025-12-03 10:00:00

[299] تنعقد الجمعة بثلاثة

[ولا يحسب هو، ولا من ليس من أهل البلد من الأربعين، ولا تصح إمامتهم فيها].

قال شيخنا رحمه  الله تعالى:

ورد فيه حديث أن أوَّل جمعة كانت بالمدينة كان عددهم أربعين رجلًا. ولكن ليس فيه دليل على أن الأقل من الأربعين لا يجوز لهم جمعة. وعند المالكية: اثنا عشر واستدلوا بأن الذين جلسوا عند النبي صلى الله عليه وسلم ﴿ وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً أَوْ لَهُواً ﴾ [الجمعة: 11] اثنا عشر ونزلت الآية.

وذهب شيخ الإسلام ـ رحمه الله ـ إلى جواز انعقادها بثلاثة وهم خطيب ومستمعان وقال: لأنها من الجمع وأقل الجمع ثلاثة.

فوائد ذات صلة