قال في المتن: [ويتحمل الإمام عن المأموم القراءة].
قال شيخنا رحمه الله تعالى:
وهذه مسألة فيها خلاف، وألّف البخاري منها جزء القراءة خلف الإمام، والبخاري رحمه الله تعالى يرى القراءة خلف الإمام واستدل بحديث عُبادة: «لا صلاة لمن لم تقرأ...» واستدل أيضًا بحديث أبي هريرة المذكور في الكتاب.
واستدل أيضًا ببقية حديث أبي هريرة: «اقرأ بها في نفسك يا فارسي»، وكذلك حديث: «قسمت الصلاة...».
أما الجمهور فقالوا بخلاف هذا القول وقد رد عليه شيخ الإسلام ابن تيمية في الفتاوى مجلد 22ـ لكنها مخرومة ـ.
أما قول أبي هريرة: اقرأ في نفسك. فقالوا: أنه ليس بمرفوع.
وقالوا أيضاً: أن هذه الأحاديث في حق من لم يسمع إمامه.
وقالوا: إن سمع المأموم الفاتحة من إمامه ثم أمَّن كفى هذا عن القراءة. وقد ورد أن موسى لما دعا: ﴿ رَبَّنَا إِنَّكَ آتَيْتَ فِرْعَوْنَ ﴾ أمَّن هارون على دعائه، فأجاب الله دعاءه فقال: ﴿ قَدْ أُجِيبَت دَّعْوَتُكُمَا ﴾ [يونس: 88، 89] مع أن هارون لم يدع ولكن تأمينه كفى عن دعائه. وهذا توجيههم لما سبق.
وبعض مشايخنا يرجح قول البخاري ويقول: إذا فرغ الإمام من القراءة قطع المأموم القراءة، وهو قول الشيخ محمد بن إبراهيم رحمه الله، أما الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى فيرى أن المأموم يكمل القراءة.