[وهي الذهب،...] ... وفي حديث أنس مرفوعاً: «وفي الرِقَةِ ربع العشر» متفق عليه.
قال شيخنا رحمه الله تعالى:
والرقة: الفضة. ووجبت الزكاة في الذهب والفضة للنصوص الواردة في ذلك ولأنها تتنامى.