[لمن نوى سفرًا مباحاً].
أي: ليس حرامًا، ولا مكروهًا،...
قال شيخنا رحمه الله تعالى:
( أ ) قاسوا ذلك على قوله تعالى: ﴿ فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلاَ عَادٍ ﴾ [البقرة: 173] فقالوا: كذلك المسافر لحرام أو ما شابهه لا رخصة له كما أن الله لم يرخص للباغ والعاد أن يأكل من الميتة.
(ب) والذين عمموا القصر لكل أحد قالوا: الأحاديث في الرخص عامة.