[ولا على عبد، ومبعض، وامرأة].
قال شيخنا رحمه الله تعالى:
العبد: هو المملوك.
المبعض: هو الذي بعضه حر وبعضه مملوك.
وامرأة: قال شيخنا: ولما كانت المرأة من شأنها الاحتجاب والاحتشام لم تؤمر بالجمعة.