قال شيخنا عبد الله بن جبرين رحمه الله تعالى آمين:
من جملة الأعذار السفر؛ لأنه مشقة.
وقد اختلف هل القصر أفضل أو الإتمام؟
القول الأول: رجَّح قوم أنه يتم إذا لم يكن مشقة؛ لأن الإتمام هو الأصل، والقصر رخصة لأجل المشقة. واستدلوا بقول عمر لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن قوله تعالى: ﴿ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَن تَقْصُرُوا ...﴾ [النساء: 101]، فقال عمر: قد أمَّنا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم صدقة تصدق الله بها عليكم فاقبلوها. فقالوا: إن المشقة ضارة كالعدو فزالت المشقة فهو ـ القصر ـ رخصة والإتمام هو الأصل ويدل على ذلك ظاهر الآية ﴿ لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ ﴾ فنفي الجناح لرفع الإثم فكأنه قال إتمامكم أصل وقصركم جائز، ولا تخافوا من الإثم وكثيرًا ما يـذكر الله نفي الجناح لـرفع الإثم ﴿ لاَ جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِن طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ ...﴾ [البقرة: 236].
القوال الثاني: يفضل القصر على الإتمام لأدلة: أنه صلى الله عليه وسلم حافظ على القصر في أسفاره كلها ولم ينقل أنه أتم فمحافظته دليل على الأفضلية واستدلوا: أنه حث على قبول الرخص: أن الله يحب أن توتى رخصه.
ومن الأدلة أيضًا حديث عائشة: فرضت الصلاة ركعتين فأقرت في السفر وزيدت في الحضر.
ونازع قوم في جواز الإتمام فقال بعضهم: من أتم في السفر فهو كمن قصر في الحضر، والراجح جوازه.
واستدلوا بحديث: كان يقصر ويتم في السفر ويصوم ويفطر. وله روايات أخرى.
ولكن أنكر الحديث ابن القيم رحمه الله تبعًا لشيخه ابن تيمية فقالوا: لا يجوز أن تخالف عائشة النبي صلى الله عليه وسلم.
قال شيخنا رحمه الله تعالى:
الراجح في السفر القصر سواء كان هناك مشقة أو لم يكن.
فائـــدة:
قال شخينا رحمه الله تعالى:
رخص السفر: القصر ـ الجمع ـ الفطر ـ زيادة المسح إلى ثلاثة أيام.