مكتبـــــة الفوائد

2025-12-03 10:00:00

[55] اختلف الفقهاء في مسح اليد في التيمم

قال شيخنا رحمه الله تعالى:

اختلف الفقهاء في مسح اليد في التيمم فذهب بعضهم إلى أنه يمسح إلى المرفقين وهم الشافعية؛ لأن التيمم بدل الوضوء فكما أن الوضوء غسل اليدين إلى المرفقين فكذلك التيمم وعندهم أحاديث ولكن لا تبلغ درجة الصحة.

والذين قالوا إلى الآباط هم الشيعة وعلَّلوا ذلك بأن اسم اليد عند الإطلاق تتناول الكف والكوع إلى الإبط، أما فقهاء الحنابلة فيقولون: يقتصر على مسح الكفين ودليلهم أن أقلَّ ما يطلق عليه اسم اليد هو الكف.

ومن أدلتهم أيضًا وهو أصرحها حديث عمار: «إنما كان يكفيك أن تقول بيديك هكذا ثم ضرب بيده الأرض ضربة واحدة ثم مسح الشمال على اليمين وظاهر كفيه ووجهه» متفق عليه.

فوائد ذات صلة