قال في المتن: [ويصح النفل خلف الفرض].
قال شيخنا رحمه الله تعالى: وهذه المسألة لا خلاف في جوازها، ومن الأدلة حديث الرجل في مسجد الخيف الذي جيء بهما ترعد فرائصهما.