...[والواجب ستر جميعه]
قال شيخنا رحمه الله تعالى:
وهذا هو الواجب [أي ستر جميع بدنه] فإذا ستر بدنه سقط الواجب واستدلوا لهذا الوجوب بحديث: «أشعرنها إياه» لما ألقى إليهم قميصًا ثم لفافة. لكن بكل حال: اسم الكفن يصدق على ما يستر البدن.