قال في المتن: [وركعتي الطواف].
قال شيخنا رحمه الله تعالى:
وهل تختص بالوقتين الموسعين أو في جميع الأوقات؟ الذين قالوا في جميع الأوقات استدلوا بهذا الحديث وهو حديث جبير مرفوعاً: «يا بني عبد المناف لا تمنعوا أحدًا طاف بهذا البيت، وصلى أيَّة ساعة من ليل أو نهار» رواه الأثرم والترمذي وصححه.
لكن قال بعضهم: أن هذا الحديث نهى عن المنع فإذا كان كذلك فلا يكون نصًّا على استثناء وقت النهي. واستدل من قال بالمنع بما ورد عن عمر أنه طاف سبعاً فلما انتهى نظر في الشمس فلم ترتفع فخرج من الحرم وصلاها بذي طوى بعد ارتفاع الشمس، لكن الأكثرون على جواز ركعتي الطواف في جميع الأوقات لهذا الحديث ـ حديث جبير ـ.
ولا دليل في حديث جبير على التنفل في أوقات النهي بالكلية بل الحديث خاص بركعتي الطواف.