مكتبـــــة الفوائد

2025-12-03 10:00:00

[324] فإن تعددت لغير ذلك فالسابقة بالإحرام هي الصحيحة

[فإن تعددت لغير ذلك فالسابقة بالإحرام هي الصحيحة].

قال شيخنا رحمه الله تعالى:

هذا إذا كان الجامعان قد بُنيا سويا أما إذا كان أحد ا لجامعين قد بُني قبل الآخر فالحكم للجامع الأول.

فوائد ذات صلة