مسألة:
لو سجد الإمام للتلاوة والمأموم لم يسجد؛ لأنه لا يراها واجبة ولم تثبت عنده؟
فأجاب شيخنا رحمه الله تعالى:
من اقتدى بإمام فإنه يتابعه في كل ما يراه ذلك الإمام إذا كان مقتديًا بأحد الأئمة.
ومثال آخر: إذا صليت خلف شافعي ثم قنت الشافعي فإن المأموم يتابعه في القنوت، فإذا لم يتابعه المأموم فقد ترك جزءاً من الصلاة فتبطل صلاته.
فائــــدة:
قيل للشافعي: هل توافق على من صلَّى خلف من يقلد مالك؟ فاستنكر أشد الاستنكار. وقال: ما لي لا أصلي خلف مالك؛ لأنه شيخه.