قال المؤلف في المتن: [«ويكره للمصلي اقتصاره على الفاتحة»].
قال شيخنا رحمه الله تعالى:
ولم ينقل عنه صلى الله عليه وسلم أنه اقتصر على الفاتحة في الجهرية وكذلك السرية هذا في الركعة الأولى والثانية، أما الثالثة والرابعة فالجمهور على أنه يجوز الاقتصار على الفاتحة.