قال في المتن: [ويكره للمصلي حمده إذا عطس...].
قال شيخنا رحمه الله تعالى:
وبعضهم أجاز الحمد للعاطس قالوا: لأن الحمد لله من القرآن. وقال آخرون: أن الصلاة لها أذكار محدودة فإن حمدت فقد زودت ذكرًا غير مشروع.