مسألة: «لبس الخفين بعد كمال الطهارة»
قال فيها شيخنا رحمه الله تعالى:
فيها خلاف، منهم من يقول لابد أن يغسل اليسرى قبل لبس اليمنى والقائلون بهذا هم أشهر العلماء كصاحب المتن ـ مرعي بن يوسف الحنبلي ـ وأكثر علماء الحنابلة ودليلهم حديث المغيرة: «فإني أدخلتهما طاهرتين».
والقول الثاني: واختاره ابن تيمية، وهو جواز لبس اليمنى قبل غسل اليسرى وهذا جائز وله وجه وإن كان الأحوط هو القول الأول، وقد بحث هذه المسألة بعض العلماء كالشوكاني في نيل الأوطار.