[...4ـ حضور الأربعين].
قال شيخنا رحمه الله تعالى:
وهذا الشرط لمن قيد صحة الجمعة بأربعين رجلًا. وهم الحنابلة وغيرهم يجيزون الخطبة باثني عشر ومن أجاز الصلاة بثلاثة أجاز الخطبة بثلاثة وهكذا.