قال شيخنا رحمه الله تعالى:
الأمر هنا للوجوب وليس له ما يصرفه، والمراد بالسعي شدة الاهتمام بها والتوجه نحوها.
مسألة: متى يلزم المسلم الإتيان إلى الجمعة؟
فيها خلاف منهم من قدَّره بالزمان ومنهم قدَّره بالمسافة. ابن عباس روى عنه أنه قال: تجب على من آواه الليل. أما من قدرها بالمسافة فقالوا: إذا كان بينها وبينه فرسخ، والفرسخ ساعة ونصف بالسير على الأقدام ونحوها.
وبعضهم قال: تلزم الجمعة على من سمع النداء أو في مكان يبلغه النداء لو كان هناك مؤذن لأن الأمر ـ إذا نودي ـ موجِّه إلى من يسمع النداء أو يمكن سماعه.
فائدة:
ومن أحاديث الترهيب في ترك صلاة الجمعة: لينتهين أقوام عن ودعهم الجمعات أو ليختمن الله على قلوبهم.
وحديث: من ترك ثلاث جمع تهاونًا طبع الله على قلبه.