قال في المتن: [...وبعدها، وبعد فراغ القراءة].
قال شيخنا رحمه الله تعالى:
واختلف في تعيين السكتتين.
أما الأولى: فهي قبل الفاتحة بلا خلاف لحديث أبي هريرة.
الثانية: قيل إنها بعد الفاتحة وقيل: بعد فراغه من القراءة كلها.
وقد ورد أنه يسكت ثلاث سكتات، أما السكتة التي بعد الفاتحة فأنكرها بعض الأئمة كابن القيم في كتاب الصلاة وفي زاد المعاد وقال: لو أنها كانت موجودة لما تركت، وما خفيت على سمرة ولا عمران بن حصين. وقال: لأنها سكتة قبلها قراءة وبعدها قر اءة فهذه وجهة ابن القيم في إنكارها.
لكنها ذكرت في سنن الترمذي وأبي داود.
ففي الترمذي: التصريح بأنها بعد ولا الضالين، لكن لم يذكر إلا سكتتين، سكتة إذا كبر، وسكتة بعد الفراغ من القراءة كلها، ثم قال: وإذا قال غير المغضوب عليهم ولا الضالين.
وأما في سنن أبي داود فصرَّح أنها بعد الفاتحة.
أما قول الفقهاء أنه يسكت سكتة طويلة بعد الفاتحة فالظاهر أنه لم يثبت.