[...، فيقوَّم عاريًا عنها]
قال شيخنا رحمه الله تعالى:
ولا عبرة بالزيادة من أجل المحرم كما لو باع جارية بـ (100) دينار وباع أخرى بـ(10.000) دينار؛ لأنها مغنية فلا عبرة بـ(900) دينار الزائدة لأجل الغناء؛ لأنه محرم.