قال في المتن: [ولا تصح خلفه].
قال في الشرح: [لحديث وابصة بن معبد أن النبي صلى الله عليه وسلم: «رأى رجلًا يصلي خلف الصف وحده، فأمره أن يعيد». رواه أبو داود].
قال شيخنا رحمه الله تعالى:
وروى أيضًا: لا صلاة لمنفرد خلف الصف.
وإن دخل والصف قد اكتمل فيحاول أن يجد فرجة، فإن لم يجد حاول أن يصف عن يمين الإمام فإن لم يمكن انتظر حتى يأتي من يصلي معه، فإن تأخر عليه أو لم يأت أحد فإنه ينبه أحد المأمومين في الصف أن يرجع معه، ولكن هذا كرهه بعضهم. وقال: إن في ذلك إحداث فرجة في الصف. لكن يجاب عن هذا بأن الفرجة التي تحدث في الصف يكمن تلافيها، ويقال أيضًا: أن هذا الذي جذبه من الصف إنما جذبه لتتم صلاته لا لشيء آخر. واستدل بعضهم بحديث: «لينوا في أيدي إخوانكم» وحديث: «ما أعظم أجر المتأخر». وقال بعضهم: ينبغي أن لا يجذب المأموم من الصف بل يربت على كتفه كي يستأذنه.
فإن لم يحصل له شيء من تلك الأمور فإنه يصلي وحده وصلاته صحيحة وذهب إلى ذلك شيخ الإسلام، وقال: إن الله ما أمرنا أن نصلي مرتين. أي أن نعيد الصلاة، وحمل حديث وابصة والحديث الآخر على أن الرجل الذي أُمِرَ بالإعادة كان مفرطًا؛ لأنه لم يبحث عن فرجة في الصف.
وذهب بعض الفقهاء إلى بطلان صلاته.
لكن القول الأول وهو اختيار شيخ الإسلام وهو الأولى بالصواب لأنه داخل في عموم قوله تعالى: ﮋ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮊ [التغابن: 16].
وأما حديث: «من قطع صفًّا قطعه الله» فمعناه من ترك إتمام الصف.