قال في المتن: [وإن أقيمت وهو فيها، أتمها خفيفة].
قال شيخنا رحمه الله تعالى:
لأنه أتى بجزء منها في وقت شرع له فيه بأن يؤديها.
وأما الحديث: «إذا أقيمت الصلاة... الحديث» فالمراد أنه لا يستأنف النافلة بعد الإقامة ولم يدل أنه يقطعها بعد الشروع فيها؛ لأن الحديث لم يقل فلا جزء من صلاة إلا المكتوبة، ولكن نرى أنه إذا أتى بركعة كاملة فإنه يتمها خفيفة ولكن إن خشي أن يفوته ركعة مع إمامه فله أن يقطعها ليدرك الصلاة والركعة الأولى، أما إذا فاته شيء من القراءة فهذا يمكنه أن يتداركه.
فائــــدة:
وبعض الأحناف يستدل على جواز النافلة للفجر بعد إقامة الفريضة للحديث: «إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة إلا سنة سنة الفجر».
قال شيخنا رحمه الله تعالى:
وهذه الزيادة شاذة لمخالفتها الأحاديث الصحيحة.
وقال شيخنا رحمه الله تعالى أيضًا:
أن ابن القيم تكلم على مخالفة الأحناف للنصوص الصريحة وذكر هذا في إعلام الموقعين.