قال في المتن: [ولا تصح إمامة الفاسق].
قال شيخنا رحمه الله تعالى:
لأن الفاسق ناقص الدين فليس أهلًا أن يقدم للإمامة، وإذا تقدم إمام فيه فسق كحليق لحية، وشارب الدخان وهو ليس براتب فيقال: إذا تقدم فليصل وراءه؛ لأنه غير مستمر في الإمامة فيصلي معه لإدراك فضل الجماعة.