قال شيخنا رحمه الله تعالى:
يذهب شيخ الإسلام وتلميذه ابن القيم إلى أن وطء الحائض لا كفارة فيه بل عليه التوبة النصوح لعدم صحة الحديث الوارد في ذلك.
ويختار شيخنا رحمه الله تعالى: أن فيه الكفارة موافقة للجمهور.