[الثاني: أن يكون مالكًا للنصاب...] ... فلا زكاة فيما يلقطه اللقاط من السنبل.
قال شيخنا رحمه الله تعالى:
لأنه مال جديد اكتسبه؛ فلا زكاة فيه حتى يحول عليه الحول.
فائــــدة:
ولو باعه بعدما اشتد الحب، فالزكاة على البائع وكذلك ثمر النخل لو بدا صلاحه ثم باعه فزكاته على البائع.