[من شروط صحتهما خمسة أشياء: 1ـ الوقت].
قال شيخنا رحمه الله تعالى:
عند الإمام أحمد وقت الجمعة يبدأ من بعد طلوع الشمس كوقت العيد، وعند الجمهور أن الخطبتين لابد أن تكونا بعد الزوال.