قال في المتن: [ويبطل الصلاة... بطلان صلاة إمامه].
قال شيخنا رحمه الله تعالى:
الفقهاء على أنه تبطل الصلاة للمأمومين إذا بطلت صلاة إمامهم كأن يحدث الإمام ثم يستخلف بعد انتهاء الحدث فهنا تبطل الصلاة، بخلاف ما لو خرج منه دم يسير ثم استخلف وبعد الاستخلاف ازداد خروج الدم منه وخرج بكثرة فهذا لا يبطل الصلاة؛ لأنه عندما استخلف لم يخرج منه إلا يسير.
قلت لشيخنا رحمه الله تعالى:
ما ورد في قصة عمر وأنه طعن ثم تكلم بكلام يسير وبعده استخلف عبد الرحمن بن عوف ألا يدل هذا على خلاف قول الفقهاء المتقدم؟
ولكن شيخنا رحمه الله تعالى يرى أن عمر قد استخلف عبد الرحمن بن عوف قبل خروج الدم.