[...، ثم نواه للتجارة، لم يصر عرضًا بمجرد النية]
قال شيخنا رحمه الله تعالى:
وإذا تردد في البيع أو البناء، فلا تعتبر زكوية، لأن الزكاة تعتبر بالعزم في عرضها للتجارة لكن لو باعها بثمن غال وفي نيته أن يشتري أرضًا أخرى فتعتبر زكوية.
مسألة:
ولو أجَّر بيتًا بعشرين ألف ريال فقبض (10.000) ريال عند العقد والعشرة الأخيرة في نصف السنة ثم انتهت السنة الهلالية وبقي عنده من الإيجار (15.000) ريال فإنه يزكيها؛ لأنه ملكها عند العقد وقد مر عليه حوله.