قال في المتن: [ولا عكس].
قال شيخنا رحمه الله تعالى:
فيها خلاف، والمشهور عند الحنابلة لا يجوز وأصرح أدلتهم الحديث الذي أورده الشارح.
والقول الثاني: الجواز وهو الصحيح لحديث معاذ.