[وإذا اختلط...] لما رَوَى أنس في كتاب الصدقات «ولا يجمع بين متفرق، ولا يفرق بين مجتمع خشية الصدقة، وما كان من خليطين فإنهما يتراجعان بالسوية» رواه أحمد، وأبو داود، والنسائي.
قال شيخنا رحمه الله تعالى:
وإذا كان لواحد ستون شاة وللآخر ثلاثون ففي الجميع شاة لكن على صاحب الستين الثلثان وعلى صاحب الثلاثين ثلث.