قال في المتن: [وحرم أن يؤم بمسجد له إمام راتب فلا تصح إلا مع إذنه إن كره ذلك].
قال شيخنا رحمه الله تعالى:
ولو صلى بدون إذن الإمام فللإمام الحق أن يعيد الصلاة وإن تركهم فهو الأولى.