[أو أكثر من أربعة أيام، أو أقام لحاجة، وظن أن لا تنقضي، إلا بعد الأربعة].
قال شيخنا رحمه الله تعالى:
قال شيخ الإسلام ـ رحمه الله ـ وله أن يقصر ولو طالت مدته ما لم ينوِ الإقامة.